الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٦
أو بعد تطهيره، وكذا إن مسّ قطعة منه فيها عظم، أو قطعة ذات عظم قطعت من حيّ، فإن لم تكن ذات عظم غسل يده فقط.
والأرض والبواري والحصر، وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن والكتان تنجس بالمائع ـ كالبول وشبهه ـ وتطهر بتجفيف الشمس لها، ويسجد عليها، ويتيمّم بالأرض، وكذلك جميع نبات الأرض، فإن جفّ بغيرها لم يطهر.
والخف والنعل يطهران بالأرض.
والخمر تطهر بانقلابها خلاً بعلاج وغير علاج ـ و ترك العلاج أفضل ـ وتطهر آنيتها بطهارتها.
ويطهر الكافر بالإسلام.
ويجب تطهير الآنية لقبح الشرب والأكل للنجس.
وتطهر الآنية من النجاسات بالغسل مرّة واحدة سوى آنية الولوغ والخمر، وروي [١] أنّها تغسل ثلاثاً، وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأُولى خاصة.
ويستحب في الخمر أن تغسل آنيتها سبعاً[٢]، وفي الجرذـ فأرة كبيرة ـ تموت في الآنية كذلك.[٣] وليس في الخنزير تراب.
والمذي والودي طاهران، وكذلك القيء والقيح والصديد وماء المطر حال سقوطه إذا وقع على نجاسة لم ينجس إلاّ أن تغلب النجاسة عليه.
وماء الاستنجاء غير المتغير بالنجاسة، وماء الغسل من الجنابة طاهران إلاّ أن يقعا على نجاسة، والصيقل كالسيف والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران إلاّ بالماء.
[١] الوسائل، ج٣، الباب٥١ من أبواب النجاسات، الحديث١ .
[٢] الوسائل، ج ٢٥، الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٢ .
[٣] الوسائل، ج٣، الباب ٥٣ من أبواب النجاسات، الحديث١ .