الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٠
ولا يحل الاستنجاء بما لا يزيل النجاسة كالحديد الصيقل وقشر البيض، ولا بما هو مطعوم، أو له حرمة، أو كان روثاً أو عظماً، فإن زالت النجاسة بذلك أثم وطهر المحل، وقيل: لا يطهر.
ولا حدّ لماء الاستنجاء والغرض النقاء.
والتختم في اليسار ليس بسنّة، فإن فعله وكان عليه من أسماء اللّه أو رسله أو أئمته حوّله عند الاستنجاء، لأنّ الاستنجاء باليسار هو السنّة.
وينبغي أن يستعمل كلّ حجر من الثلاثة على جميع محل النجاسة، ولو استعمل كلّ حجر في إزالة جزء منه جاز.
ويستنجي للمقعدة ثم الإحليل.
ويمسح من عند المقعدة إلى تحت الانثيين ثلاثاً، ويمسح القضيب ثلاثاً، وينتره ثلاثاً، ثمّ يغسله.
فإن رأى بعد ذلك بللاً لم يضره، وإن لم يفعل ذلك ثمّ رأى بللاً أعاد الوضوء.
ويكره إطالة الجلوس على الخلاء.
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام): «الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير».[١]
ولا يلزمه أن يدخل الأنملة في دبره، وإنّما عليه ما ظهر.
وروى محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال: «يتوضّأ وينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة».[٢]
[١] الوسائل، ج١، الباب٣٤ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث٢.
[٢] الوسائل، ج١، الباب١٣ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث٨.