الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦١١
وإذا قال لزوجته: لم أجدك عذراء عزّر، فإن عاد عزّر.
فإن قال لامرأته[١]: يا زانية، أنا زنيت بك، حدّ لها، وإن أتمّ إقراره على نفسه أربع مرات حدّ للزنا.
وعلى العبد والمكاتب والمدبر وأُمّ الولد في الفرية ثمانون جلدة، وإنّما ينصف الحدّ عليهم في الزنا.
فإن قذف مكاتباً مطلقاً ـ أدّى بعض كتابته ـ ، أو من عتق بعضه ، حدّ من الثمانين بقدر الحرية وعزّر للباقي، وسيده وغيره سواء.
فإن وهبه الحدّ قبل الرفع جاز.
فإن قذف غيره بالزنا مراراً حدّ له حدّاً واحداً، فإن حدّ له ثمّ قال: الذي قلت لك حق لم يجلد، فإن قال له[٢]: يا زاني حدّ له.
وإذا قالت: فجربي فلان حدّت له. وإذا قذف ولد الذمّية تكون تحت المسلم، أو مملوكاً أُمّه حرة، حدّ لهما. فإن قال لمجوسي ولد من أُمّ أبيه: يابن الزانية، أو: ولد الزنا، عزّر لأنّه نكاح عندهم.
وإذا وهبت زوجها أمتها، فأتى منها بولد، فأنكرت الهبة وقذفته بالزنا، ثمّ اعترفت بالهبة حدّت له ثمانين جلدة.
ولا يحلّ قذف الكافر بما لا يعلمه فعله، لأنّه كذب، ويعزّر له وأدب المملوك والصبي من ثلاث إل[٣]ى خمس وست برفق. وإن بلغ بعبده فيه[٤] الحدّ فلا كفارة له إلاّ إعتاقه. فإن قال لغيره: احتلمت بأُمّك عزّر، لئلاّ يؤذي المسلمين. وإن قال لصاحبه: لا أب لك ولا أُمّ لك، تصدّق بشيء.
[١] في بعض النسخ: «لإمرأة».
[٢] بعد حدّ الأوّل.
[٣] أي ثلاث ضربات إلى خمس.
[٤] أي من ضرب عبده في التأديب بمقدار الحد.