الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٧١
وإن كان القبر ندياً فلا بأس بفرشه بساج أو صفاة، ويهيل عليه التراب الحاضرون بظهور أكفّهم بعد قبض التراب بالأصابع إلاّ ذا الرحم، وكذلك لا ينزل إلى القبر إلاّ الولد فانّه يدخل والده بترابه، ولا ينزله جنب ولا حائض، ويسوّى القبر ويربع ولا يسنم ويحصّب[١]، وينضح بالماء في أربعة جوانبه يبدأ بالرأس، والفضل على وسطه، ويضع اليد عليه حتى تؤثر فيه.
ويلقّنه الولي أو غيره جاهراً بعد انصراف الناس عنه مستقبلاً وجهه فإن خاف لقّنه سراً.
ويجوز التعزية قبل الدفن وبعده.
ولا يجوز لطم الخد وجز الشعر ونتفه، ولا بأس بشق الثوب في موت الوالد والأخ، ولا يحل في موت الزوجة والولد.
ويكره النياحة، ووضع الرداء في مصيبة غيره، ونزول القبر بالخفّين، ونقل الميت إلى بلد آخر إلاّ إلى مشهد شريف، وتعزية الشابة لغير المحرم.
ويحرم نبشه بعد الدفن.
وروي رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة.
وإذا مات ميت بعرفات، فالأفضل حمله إلى الحرم ودفنه.
وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة.
ومن السنّة عمل الطعام إليه لاشتغاله بمصابه.
ولا ينبغي الجلوس للمشيّع حتّى يوضع الميت في لحده، ثمّ لا بأس به.
ولا بأس أن يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب.
ونهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن القعود على القبر، و الصلاة عليه، والبناء عليه.[٢]
[١] التحصيب معناه بسط الحصباء وهي الحصى.
[٢] الوسائل، ج٣، الباب٤٤ من أبواب الدفن، الحديث٢.