الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٠٥
بالإقراء، أو الشهور، أو وضع الحمل بانت منه.
فإن طلّقها غائباً ثمّ قدم وأقام معها، و أولدها ثمّ ادّعى أنّه كان طلّقها، وأقام البيّنة، لم يقبل قوله، وأُلزم.[١]
وإذا طلق غائباً إحدى الأربع لم يعقد على أُخرى حتى تمضي لها أقصى زمان الحمل.
وإذا طلّق الأمة واحدة[٢] حر أو عبد ثمّ اعتقت، أو اعتقا معاً بقيت على واحدة[٣]، فإن اعتقا قبل أن يطلّقها أصلاً فإنّها على ثلاث.[٤]
وإذا أخبرت مطلّقها أنّها تزوّجت زوجاً غيره ودخل بها وفارقها لمدة يمكن فيها، حلّ له نكاحها.
وإذا صدق المولى زوج أمته المطلقة في أنّه راجعها في العدة، وكذّبته، فالقول قولها.
وإذا طلّق الحرة وخرجت من العدّة ثمّ ادّعى الرجعة في العدة، فالقول قولها. وإن قال لها: راجعتك، فقالت: قد انقضت عدّتي، وصدقها ممكن، لم تصحّ الرجعة.
فإن قال: طلّقتك في شوال، فقالت: بل في شعبان، فالقول قوله مع يمينه، فإن عكس فالقول قولها في العدّة، ولا يسقط عنه النفقة في الزائد على ما أقرّ به إلاّ بالبيّنة.
وإن قال: طلّقتك قبل الدخول، فقالت: بعده، فعليه نصف المهر وعليها العدّة.
[١] في بعض النسخ زيادة «الولد».
[٢] أي طلقة واحدة.
[٣] أي الآتية.
[٤] أي الآتية.