الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٦٥
لم يكره لابنه. ولا بأس أن يجمع بين امرأة وامرأة أبيها، أو سريته إذا لم تكن أُمّها.
وليختر التزويج بذات الدين و العقل والأصل الطاهر وإن لم تكن ذات مال، والولود وإن كانت سوآء[١]، والودود، والبكر، والسمراء العيناء، والعجزاء، والبيضاء والمؤمنة، والعارفة، الطيبة الريح، والليت[٢]، والدرماء[٣] الحصان.
وتختار المرأة أو وليّها رجلاً ديّناً عفيفاً، ورعاً ذا أمانة، عنده يسار من مال أو حرفة تقوم بأوده وعياله[٤].
ويكره أن تزوّج بشارب الخمر، أو متظاهر بفسق، ومخالف غير مرضي الاعتقاد.
ولا يحلّ تزويج المسلم بالكافرة، والكافر بالمسلمة، ويجوز تزويج الكفّار بعضهم من بعض، والمسلمون أكفّاء في النكاح، والدماء، ولا ينبغي أن تتزوّج المؤمنة مستضعفاً، ويجوز أن يتزوّج المؤمن المستضعفة.
ولا يحلّ للمسلم تزويج المجوسية، والوثنية، والصابئية وشبههن، دائماً ومتعةً ووطءاً بملك اليمين.
ورويت رخصة في المتعة بالمجوسية[٥]، ووطأها بملك اليمين.[٦]
ويجوز عند بعض أصحابنا أن يتزوّج المسلم كتابية دائماً، وعند آخرين لا يحل، وأجازه كلّهم متعة، وملك يمين.
فإن أُسر المسلم في الروم، واضطر إلى النكاح نكح منهن.
[١] السوءاء: امرأة فيها قبح.
[٢] الليت ـ بالكسر ـ : صفحة العنق.
[٣] امرأة درم كعبها: أي كثر لحم كعبها.
[٤] تقوم بأوده ـ بفتح الواو ـ : أي تصلح شأنه.
[٥] الوسائل، ج٢١، الباب١٣ من أبواب المتعة، الحديث٤و ٥.
[٦] الوسائل، ج٢٠، الباب٦ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، الحديث١.