الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٧١
ولا ذراع من أرض، أو ثوب مجهول، أو نخلة من نخيل، أو شاة من قطيع، أو ثوب وعبد من ثوبين وعبدين.
ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافاً.
فإن كثر، كيل[١] أو وزن أو عدّ منه شيء في وعاء ثمّ ملأه حتّى يفرغ وحاسبه عليه.
فإن أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز، فإن ادّعى نقصاناً ممّا لا يكون غلطاً أو زيادة كذلك، فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة. وإن لم يكن إلاّ عن غلط تراد، فإن ادعى القابض نقصاناً ولا بيّنة له وحلف قضي له.
وإن كان قد كيل أو وزن أو عدّ بحضرته ثمّ ادعى، حلف خصمه وبرأ.
ولا مجهول الثمن صفة أو قدراً، كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف ولا غالب.
ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة، كعطاء السلطان ومقدم الحاج.
ولا مجهول المبيع، كبيع الحصاة، والملامسة، والمنابذة.[٢]
ولا إلى أجلين، كأن يقول: بدينار إلى كذا، وبدينارين إلى كذا.
ولا جارية إلاّ يدها.[٣]
فإن اشترى الحامل من الناس والبهائم، لم يدخل الحمل في البيع إلاّ أن يشترطه المشتري. ويجوز بيع بزر[٤] دود القز.
[١] كيل بصيغة المجهول: جواب الشرط.
[٢] الوسائل، ج١٧، الباب١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث١٣.
[٣] في بعض النسخ: لا يدها.
[٤] بزر دود القز: بيضه الذي يتولّد منه الدود.