الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٥١
ويجتنب ما يجتنبه المحرم في وقت وعدهم له بتقليد الهدي، أو إشعاره حتى يبلغ محله، فإن لبس الثياب فعليه دم يوم الأضحى عن نفسه إلاّ أنّه لا يلبي، فإن خالفوه في الميعاد، وكان قد أحل فلا شيء عليه.
وروي «من خرج بعد ارتفاع النهار من الحرم، قبل أن يصلّي صلاتين نودي من خلفه، أين تذهب لاردك اللّه».[١]
ولا ينبغي لأهل مكة منع الحاج الدور والمنازل، وأن يجعلوا على دورهم أبواباً، فقد كانت ليس على شيء منها باب.
وأوّل من بوبها معاوية.
ولا يرفع بناء فوق الكعبة، ولا يخرج شيء من حصى المسجد، ولا من تربة ما حول الكعبة، فمن أخرج ذلك رده.
ومن أهدى شيئاً للكعبة، أعطاه من قصرت نفقته، أو نفد زاده، أو نفق بعيره، الأولى فالأولى حتى يفرغ.
وإن كانت جارية وشبهها، باعها وفعل بالثمن ذلك.
وقد كان المقام لاصقاً بالبيت، فحول بعد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، وليس في الحجر شيء من البيت، وإذا وصل إنساناً]شيء [من ثياب الكعبة، صلح للصبيان والمصاحف والمخدة، يبتغي به البركة.
وفي رواية[٢] يجوز استعماله، وبيع بقيته، والتحصن[٣] بالحرم إلحاد، وكلّ الظلم فيه إلحاد حتى زيادة تأديب الغلام.
[١] الوسائل، ج١٣، الباب٤٣ من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث١. إلاّ أنّ في الوسائل: نودي من خلفه لاصحبك اللّه.
[٢] الوسائل، ج١٣، الباب٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث٢.
[٣] في بعض النسخ: «والتحصر».