الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٤٨
وإذا ترك ولد الملاعنة أخوين، تساويا في إرثه، لأنّ نسبه من جهة الأب غير معتد به.
وإذا لم يخلف وارثاً من جهة أُمّه، فإرثه لبيت المال.
والمجوس يتوارثون بالنسب ]مطلقاً، وبالسبب الصحيح دون الفاسد، وروى السكوني[١] أنّهم يرثون بالنسب[[٢]والسبب بكلّ حال.
ويرث كلّ وارث من جميع تركة الموروث إلاّ زوجة لا ولد لها منه، فإنّها لا ترث في الأرض، وترث في ماعداها، وتعطى قيمة حصتها من الحيطان، والنخل، والشجر، والسقوف.
فإن كان لها منه ولد، ورثت كغيرها.
ويجب، وقيل: يستحب أن يخصّ الولد الذكر غير السفيه، ولا الفاسد الرأي، من التركة بخاتم والده، وثياب جلده، وسيفه، ومصحفه، وروي[٣] في بعض الروايات وكتبه، وسلاحه، ورحله وراحلته; فإن كانا اثنين فأكبرهما ، فإن تساويا في السن اشتركا فيه، فإن كان الأكبر بنتاً فللأكبر من الذكور.
فلا تخصيص لبنت، وجعل بعض أصحابنا تخصيصه به بقيمته، فإن لم يخلف تركة سوى ذلك، فلا حباء.
وإذا قتله ولده، وللقاتل ولد، ورث الجد، وذكرنا حكم المطلقات في الصحّة والمرض، وحكم البائن، والرجعي، والمطلقة المشتبهة بغيرها في الإرث، في الطلاق.
[١] الوسائل، ج٢٦، الباب١ من أبواب ميراث المجوس، الحديث١.
[٢] في بعض النسخ ما بين المعقوفتين ساقطة.
[٣] الوسائل، ج٢٦، الباب٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث١.