الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥١٩
وإذا قذف زوجته، وهو صبي عزّر، وإن أنكر ولدها وله دون عشر سنين انتفى بلا لعان، وإن مات اعتدت بالشهور، وإن كان له عشر سنين أُخر حتى يبلغ، فإن لاعن فقد انتفى عنه، فإن مات قبل اللعان فهو ولده، واعتدت.
وإن كان الزوج مقطوع الذكر والأُنثيين، أو غاب عنها أكثر من أقصى الحمل، أو لم يدخل بها، أو دخل وجاءت به لأقل من أقل الحمل لم يلحقه، ولا لعان.
ويصحّ اللعان بنفي الولد بعد موته، وإن أنكر الحمل، ولاعن في الحال أو أخّره حتى تضع جاز.
وإن قذفها، ولاعنها في الحال فنكلت لم تحدّ حتّى تضع وترضع الولد إن لم يكن له من ترضعه.
وإن قذف زوجته الصغيرة، ولا يمكن الزنا بها، أو يمكن، عزر.
وإن قذف المجنونة بزنا حال جنونها، أو قذفها بزنا حال إفاقتها، لم يلاعن لإسقاط الحدّ والتعزير حتى تفيق ويطالب بهما، فإن أفاقت فطالبته بهما، أو أنكر ولدها ثمّ جنّت فله اللعان لإسقاط الحد، والتعزير، ونفي الولد، فإذا فعل وأفاقت حدّت، وعزّرت إلاّ أن تلاعن.
فإن أنكر الزوج القذف فشهد واحد أنّه قذف، وآخر أنّه أقرّ به، أو شاهد أنّه قذف يوم الجمعة، وآخر يوم الخميس لم يثبت.
فإن شهدا أنّه قذفهما وإيّاها لم يقبل شهادتهما، فإن شهدا أنّه قذفها، ثمّ قالا كان قذفنا جميعاً لم يحكم بشهادتهما.
فإن ردّت شهادتهما لما ذكرناه ثمّ عفوا عنه[١] وصلح الأمر ثمّ شهدا أنّه قذفها قبلت.
[١] أي عفوا عن قذفهما وأبرياه عن الحد.(راجع المبسوط:٥/٢٢٥).