الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٠٤
الأربع، ويصلّي ركعتين قائماً، ثمّ ركعتين جالساً.
والشكّ بين ثنتين وثلاث، وقد أحرز الثنتين بنى فيه على الثلاث، ويتمّمها، ثمّ يصلّي ركعة قائماً أو ركعتين جالساً.
وإذا كان في هذه المسائل قائماً، لا يدري قيامه للثانية، أو لغيرها، أعاد الصلاة، لأنّه لم تسلم له الأُوليان.
وإذا شكّ قائماً، هل قيامه لثالثة، أو خامسة، جلس وفعل فعل الشاك بين الثنتين والأربع.
والشكّ بين الثلاث والأربع، يبني فيه على الأربع ثمّ يصلّي ركعة قائماً، أو ركعتين جالساً.وإذا كان قائماً لا يدري انّ قيامه لثالثة أو رابعة، أتمّ الركعة ويسلم، وفعل كذلك لسلامة الأُوليين.
وهذه الركعات بالحمد وحدها، ويكبّر لإحرامها، ويتشهد ويسلم وهي منفصلة عن الصلاة، فلو أحدث بعد الصلاة قبل فعلها، لفعلها متطهراً.
وإذا شك قائماً هل قيامه لرابعة أو خامسة، جلس وفعل فعل الشاكّ بين الثلاث والأربع.
وإذا شكّ في فعل صلاة بعد حائل، لم يلزمه فعلها كالشاك في الظهر بعد العصر، فإن استيقن عمل عليه ومن سلم على ركعتين من الظهر يرى أنّهما أربع ثمّ صلّى من العصر ركعتين فذكر، جعلهما تمام الظهر، ثمّ استأنف العصر(من التوقيعات الخارجة من الناحية).[١]
ومن نوى فرضاً ثمّ ظنه نفلاً أو بالعكس، لم يضره، لأنّ الصلاة على ما افتتحها عليه.
[١] الوسائل، ج٨، الباب١٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ص ٣٢٥.