الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٤٨
أحوالاً.
وليس في معلوفة الأنعام وعواملها زكاة، ولا في سخالها[١] حتّى يحول عليها الحول.
وأمّا البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل، ونصابها اثنان:
أحدهما : ثلاثون، وفيها تبيع حولي أو تبيعة.
والثاني: أربعون، ففيها مسنة وهي الثنية[٢] فصاعداً; فكيف يقسّم المال، عمل عليه[٣]، ففي سبعين مسنّة وتبيع أو تبيعة، وفي ثمانين مسنّتان، وفي مائة وعشرين أربعة تبايع أو أربع تبيعات أو ثلاث مسنات.
والوقص ما لا يتعلّق به الزكاة، وهو دون الثلاثين، وتسعة بين الثلاثين إلى أربعين، وتسعة عشر ما بين أربعين إلى ستين، وتسعة تسعة أبداً.
ويعد الجاموس أيضاً فيها.[٤]
والأحكام مذكورة في الإبل.
وأمّا الغنم: فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر، ونصبها أربعة.
أوّلها: أربعون، وفيها شاة جذع من الغنم، أو ثنيّ من المعز.
وثانيها: مائة وإحدى وعشرون، ففيها شاتان.
وثالثها: مائتان وواحدة، ففيها ثلاث شياه.
ورابعها: ثلاثمائة وواحدة ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغت، والعفو ما
[١] السخال أولاد الغنم.
[٢] في بعض النسخ:«وهي الثلاثية»، وفي الوسائل: المسنّة هي التي دخلت في الثالثة، ذكر ذلك جماعة من العلماء.
[٣] أي أنّ المال على أي نصاب قسم. عمل على ذلك النحو في إخراج الزكاة.
[٤] هكذا في جميع النسخ والمراد: انّ الجاموس يكمل بها النصاب ويعد من البقر، قال في «الجواهر»: وفي البقر الذي منه الجاموس بلا خلاف.