الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٨٥
ويصلّي في أرض وحل وحوض الماء إيماء، ولا سجود في أرض الثلج يفرش فوقه ما يسجد عليه إن وجده وإلاّ دقّه، وسجد عليه.
وتكره الصلاة: في بيت النار، وأن يصلي و في قبلته نار في مجمرة، أو قنديل وشبهه، أو سيف مجرّد مختاراً، وفي موضع ينز[١] حائط قبلته من بول أو قذر، وأن يكون بين يديه مصحف مفتوح، أو قرطاس مكتوب لئلا يشغله.
والمرأة تعقد على أناملها إذا سبّحت[٢]، وخير مسجدها البيت، وهو لها أفضل من الصفّة، والصفّة أفضل من صحن الدار، وصحن الدار أفضل من سطح البيت، وتكره صلاتها على سطح غير محجّر، وأن تصلّي عُطلا.[٣]
ولا بأس أن يصلّي الرجل والمرأة تصلّي خلفه، أو قدّامه وعن يمينه وشماله، وهي لا تصلّي، وبينهما عشر أذرع، أو قدر ذراع، أو شبر من كلّ جانب، ويكره بدون ذلك.
وروى الحسن بن محبوب، عن مصادف، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: «يعيد صلاته».[٤]
ولا يجوز السجود بالجبهة إلاّ على الأرض، أو ما أنبته الأرض إلاّ ما أكل، أو لبس.
ويعتبر فيه وفي الثياب.
والمكان أن يكون مملوكاً، أو مأذوناً فيه، وأن يكون طاهراً، فأمّا الوقوف على ثوب، أو مكان نجس، لا يتعدى إلى المصلّي، فلا بأس، و التنزه عنه أفضل.
[١] قال في «مجمع البحرين»: ينز يتحلب منها من النز.
[٢] جامع أحاديث الشيعة، ج٥، الباب٣ من كيفية الصلاة، الحديث٢.
[٣] عطلا ـ بضمتين ـ: فقدان الحلي.
[٤] الوسائل، ج٤، الباب٣٦ من أبواب لباس المصلّي. ولكن في «الكافي»: معقص الشعر، وفي «التهذيب» كما في المتن.