الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٢٢
ويجوز أخذ الأُجرة على مدح المؤمنين، وهجاء الضلال، ويحرم على العكس، ويجوز على الخطب في الاملاك، ويكره أخذ ما انتهب[١] .وينبغي لمعلّم الصبيان التسوية بينهم في التعليم.
ويكره كسب الصبيان. ويحرم الأجر على الأعمال المحرمة: كالغناء، والنوح بالباطل، والهجاء والمدح بمثله، وعمل الأصنام والصلبان، والعود، وآلات اللعب: كالنرد والشطرنج ، وعمل الخمر والفقاع والشراب المحرّم.
ولا بأس بإمساك الخمر للتخلل والتخليل.
ولا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم، وحملهم، ودفنهم، والصلاة عليهم.
وعلى الأذان، والإقامة، والإمامة والفتيا، وتعليم الشرع والمعارف، وكيفية العبادة.
ولا يجوز على السحر، وتعليمه وتعلمه والقيافة، والكهانة والشعبدة.
ويجوز استيجار الظئر بأُجرة معلومة، مدّة معلومة، وبمشاهدة الصبي، ويجوز أن يستأجر زوجته لرضاع ولده، وتوجر نفسها لرضاع ولد غيره بإذنه، ولا يصحّ استيجارها بكسوتها وطعامها، للجهالة، وليس لمستأجر الظئر منع زوجها من وطئها، فإن أرضعته المدّة بلبن شاة أو امرأة غيرها فلا أُجرة لها.
وإن شرط على الصانع العمل بنفسه تعيّن، وإن أطلق جاز بنفسه وغيره، فإن أعطى الثوب غيره ليخيطه بإذن صاحبه فلا ضمان، وبغير إذنه يضمن، ويجوز أن يوجر ما استأجره بمثل ما استأجره، وأكثر منه، ودونه من جنسه إذا عمل فيه عملاً يصلحه أو بعضه ببعضها أو بكلها ويتصرّف في الباقي.
ويكره من دونه إجارته بأكثر منه من جنسه، فإن اختلف الجنس لم يكره.
[١] كذا في أكثر النسخ وفي بعضها: انتهت، ولعلّ أصلها: «اشتبهت».