الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٤٦
وإنّما يجب القصاص فيما لا تغرير فيه من الأعضاء والجراح.
ولا قصاص[١] فيما يرجى صلاحه.
ومن جرح جرحاً فعفا عن الجرح فسرى إلى نفسه، قتل قاتله، بعد استرجاع ما قابل جرحه المعفو عنه من الدية.
في الشجاج[٢]
الحارصة: وهي التي تشق الجلد ـ و هي الدامية ـ وفيها عشر عشر الدية.
ثم الباضعة: التي تبضع اللحم، وفيها خمس عشرها.
ثم المتلاحمة[٣]: وهي النافذة في اللحم، وفيها خمس عشر وعشر عشر الدية.
والسمحاق: وهي البالغة القشرة الرقيقة، التي على العظم، بينه وبين اللحم وفيها خمسا عشر.
ثمّ الموضحة: وهي التي أوضحت العظم، وفيها نصف العشر.
ثمّ الهاشمة: التي تهشم[٤] العظم فقط، وفيها العشر.
ثمّ الناقلة: المحوجة إلى نقل العظام من موضعها، وفيها عشر ونصف عشر.
ثمّ الآمّة[٥]: التي بلغت أُمّ الرأس، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيراً، أو ثلث الدية ممّا ذكرناه أوّلاً.
ثمّ الدامغة: التي خرقت أُمّ الرأس وفيها ما في التي قبلها.
ولا قصاص إلاّ في الخمس الأُول.
[١] في بعض النسخ زيادة «الا».
[٢] الشجة جمعها الشجاج: الجراحة الواردة على الرأس والوجه خاصة.
[٣] في بعض النسخ: «الملاحمة».
[٤] وتكسره وإن لم يكن جرحاً.
[٥] أي المأمومة.