الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٠٧
الأقراء.
فإن كانت أمة تحت حرّ أو عبد فقرءان; فإن كانتا ممّن لا تحيض ومثلهما تحيض، فعدّة الحرة ثلاثة أشهر، وعدّة الأمة خمسة وأربعون يوماً.
ولا عدّة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر، وقال بعض أصحابنا: تعتدّان عدّة مَن تحيض مثلها ولا تحيض.[١]
وعدّة الحرة والأمة الحاملتين وضع الحمل لتمام وغيره، وأدناه النطفة والعلقة ولو بعد طلاقها بلحظة.
فإن حملت باثنين فبوضعهما معاً، وروى أصحابنا انقطاع عصمتها بالأوّل، ولا تحلّ لغيره حتى تضع الآخر.[٢]
وأدنى ما تنقضي به عدّة الحرة المطلقة، ستة وعشرون يوماً ولحظتان بأن تحيض أقلّ الحيض، وتطهر أقل الطهر; وعدّة الأمة ثلاثة عشر يوماً ولحظتان، ويكره لهما التزويج حتى تغتسلا من الحيض; وعدّة السرية يعتقها المولى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء، وإن تزوّجت قبل ذلك فالتزوّج باطل، وحرمت على المتزوّج أبداً إن علم حالها، أو دخل بها.
وعدّة المرأة التي تحيض في كلّ ثلاث سنين أو أربع مرة، ثلاثة أشهر.
وإذا استرابت[٣] المرأة ومرّت بها ثلاثة أشهر بيض، فهي عدّتها، فإن رأت فيها دماً اعتدت بالأقراء، فإن لم تحض الثانية إلى تمام تسعة أشهر، اعتدت بثلاثة أشهر وبانت بها، وإن حاضت ثانية ما بينها وبين التسعة ولم تحض الثالثة صبرت تمام خمسة عشر شهراً وقد بانت بها، ويتوارثان في هذه المدة، فإن حاضت حيضة
[١] وهي ثلاثة أشهر، إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة.
[٢] الوسائل، ج٢٢، الباب١٠ من أبواب العدد، الحديث٢.
[٣] المرأة المسترابة: هي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وقد تطلق على من فيها احتمال الحمل.