الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢١١
ويلزم بدنة بالإمناء عند نظر أهله بشهوة أو ملاعبتها أو قبلتها بشهوة، وإذا تلاعبا فأمنى فعليهما كفّارة الجماع، وبعقده نكاحاً لمحرم على امرأة ودخل بها[١]، وبالجدال ثلاث مرّات فصاعداً كاذباً، وبالإفاضة من عرفات قبل الغروب ولم يرجع أو رجع بعد الغروب، فروي شاة فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوماً في الطريق أو في أهله. [٢]
ومن كان عليه بدنة في فداء ولم يجدها فعليه سبع شياه، فإن لم يجد فثمانية عشر يوماً كذلك، وبقتل النعامة، فإن عجز قوّم الجزاء وفض قيمته على الطعام وتصدق على كلّ مسكين بنصف صاع، لا يلزمه الزيادة على ستين مسكيناً ولاتمام النقص عنها، فإن عجز صام عن كلّ نصف صاع يوماً بقدر ما يبلغ إليه الإطعام، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً، فإن عجز استغفر اللّه. وفي بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة، وإطعامها وصومها على النصف من كفّارة البدنة[٣] الأكثر والأقل.[٤]
وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم والجماع والتقصير قبل فراغه من السعي[٥]، والجدال مرّتين كاذباً، وفي السباب و الفسوق وهو الكذب[٦]، بقرة.
وتلزم الشاة بصيد الظبي والثعلب و الأرنب.
[١] يعني لو أنكح محرم امرأة لمحرم آخر ودخل الزوج فعليه بدنة.
[٢] جامع أحاديث الشيعة:١١/٥٢٥، الباب١٤ من أبواب من أفاض قبل أن يفيض الناس، الحديث٢.
[٣] الإضافة بيانية.
[٤] يعني نصف كفّارة البدنة في أقلّها وأكثرها في المسألة السابقة.
[٥] هكذا في أكثر النسخ، وفي نسخة: «والجماع بعد الفراغ من سعي الحجّ، والتقصير قبل فراغه من السعي».
[٦] في بعض النسخ زيادة:«على اللّه».