الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٧٥
النسأ والتفرّق قبل القبض. والنسأ مكروه وافتراقهما قبل القبض لا يبطل البيع.
وإن اختلف جنساهما جاز التماثل، والتفاضل، والنسأ والتفرق قبل القبض. والبسر والتمر والرطب ودبسه كلّه جنس، والعنب والزبيب والعصير والدبس منه كلّه جنس. واللحمان[١] أجناس مختلفة. ولحم الغنم الأهلي جنس، ولحم البقر والجاموس جنس، ولحم الضأن والمعز جنس. فيجوز بيع الجنس منه بالجنس متماثلاً نقداً، والجنس بالآخر متماثلاً ومتفاضلاً نقداً، والألبان كاللحمان في اختلافها وتماثلها.
والزبد والسمن والاقط[٢] من الأصل الواحد جنس واحد.
وبيع اللحم بالحيوان من جنس واحد لا يجوز، وإن اختلفا جاز.
والتفاضل بين الثوب والغزل جائز، والثياب بالثياب والحيوان بالحيوان متفاضلاً ومتماثلاً، نقداً ونسأ.
ولا ربا في المعدود. فإذا بيع بعض الجنس ببعض جاز متماثلاً ومتفاضلاً نقداً ونسأ.
ويكره النسأ، وإن اختلفا فكذلك.
ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون، والسمسم بالشيرج، ويجوز بيع الربوي بغير الربوي متماثلاً ومتفاضلاً، نقداً ونسأ.
والذهب والفضة جنسان. والحنطة والشعير جنسان، وقيل واحد في الربا دون الزكاة، ولا اعتبار بجودة أحد العوضين الربويين المتماثلين ورداءة الآخر، أو حسن صنعة أحدهما دون الآخر، أو كون أحدهما مكسوراً أو حلياً.
وجوهر الفضة لا يباع إلاّ بالذهب. وجوهر الذهب لا يباع إلاّ بالفضة،
[١] اللحمان ـ بضم اللام وكسرها ـ: جمع اللحم.
[٢] الاقط بالتثليث: الجبن المتخذ من اللبن الحامض.