الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٢
فإن لم يجده تيمّم بالحجر، فإن لم يجده فبالوحل، فإن لم يجده مسح بالثلج جميع أعضاء الطهارة إن كان عليه وضوء أو جميع جملته إن كان عليه غسل، فإن لم يجده أخّر الصلاة حتّى يجد ولا قضاء عليه.
ويكره التيمّم بالرمل وأرض السبخ.
ويستحبّ من الرباة وتفريج أصابعه حين ضرب يديه ونفض يديه من التراب، لأنّا لا نعتبر تراباً تعلّق بالأعضاء.
وإذا اجتمع محدث وميت وجنب ومعهم ماء، فإن كان ملكاً لأحدهم لم يقهر عليه.
ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثمّ غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده.
وإذا كان عليه وضوء ضرب بيده مرة، وإن كان جنباً أو المرأة حائضاً أو نفساء أو مسّ الميت ضرب يديه ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين والكيفية واحدة.
ونواقض التيمم نواقض الطهارة بالماء.
ويبطل التيمم وجدان الماء والتمكّن من استعماله.
ومن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها فقط أزالها به وتيمّم.
وإن يمّمه غيره مع القدرة بطل تيمّمه. وييمّم[١] الميت لتعذّر الماء أو لعذر به بصفة تيمّم الجنابة. ويستباح بالتيمم ما استبيح بالماء، وإذا وجده توضأ إن كان تيمّمه عن وضوء، واغتسل إن كان عن غسل، وإن وجد الماء بعد التحريمة أتمّها وإن عدم قبل التحليلة صلّى بتيمّمه ما شاء.
[١] في جميع النسخ التي بأيدينا:(يؤمم الميت) والظاهر أنّه سهو والصحيح ما في المتن.