الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٣
والاستنشاق، والغسل بصاع من ماء، والرجل والمرأة معاً يغتسلان بخمسة أمداد، والدعاء عند الغسل، وتثنية غسل العضو وتثليثه.
ويجب عليه: الغسل بإيصال الماء إلى أُصول شعره بأقلّ ما يسمّى به غاسلاً، ونية الغسل على ما قدّمناه واستصحابها حكماً، والترتيب: الرأس، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الأيسر، فإن ارتمس في الماء ارتماسة أجزأه، وعلى الرجل الاستبراء بالبول، فإن لم يتأت له فالاجتهاد، ولا يجب ذلك على المرأة، فإن جامعها ثمّ ألقت نطفة بعد الغسل لم تعده ـ.
فإن لم يستبرئ الرجل عمداً ثمّ وجد بللاً أعاد الغسل، وإن استبرأ ثمّ وجد بللاً لم يضرّه.
ولا يجب الموالاة. وروى محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصيب بثوبه منياً ولم يعلم أنّه احتلم؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ».[١]
وروى الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم، قال: «فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته».[٢]
وروى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت[٣] لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال: ما كان عليك لو سكت، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده».[٤]
[١] الوسائل، ج٢، الباب١٠ من أبواب الجنابة، الحديث٣.
[٢] الوسائل، ج٢، الباب١٠ من أبواب الجنابة، الحديث٢.
[٣] وفي نسخة التهذيب:١/٤٨٠: بقيت.
[٤] الوسائل، ج٢، الباب٤١ من أبواب الجنابة، الحديث١.