الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٧٨
كان طالعاً.
والصوم على نسيان الجنابة الشهر، أو بعضه.
وتعمّد القيء والحقنة بالمائع، وازدراد[١] مالا يؤكل كالجوهر[٢] على قول.
وتواني الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتّى أصبحت صائمة على الرواية.[٣]
وترك المستحاضة ذات الدم الكثير الاغتسال وصامت.
ودخول الماء حلقه بلا قصد وقد تمضمض لعطش أو لعب، فإن كان للصلاة فلا شيء عليه. وروي[٤] إن كان لصلاة فرض لم يقض، وإن كان لنفل قضى.
والإفطار لظلمة شديدة ثمّ طلعت الشمس، والأولى أن لا قضاء عليه.
وجميع ما ذكرناه مفطراً، إذا وقع نسياناً، أو بإكراه لم يفطر في نفل ولا فرض.
وإنّما تفطر هذه وتوجب القضاء والكفّارة أو القضاء في صوم متعيّن، وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه بعد الزوال وصوم الاعتكاف والنذر المعين، وإن وقعت في غيرها أفسدته فقط.
وإذا نام الجنب بنيّة الغسل قبل الصبح فاستمر به إلى طلوعه فلا شيء عليه.
والصائم إذا ارتدّ ثمّ رجع إلى الإسلام لم يبطل صومه.
ما يكره للصائم
ويكره للصائم: شمّ الرياحين والنرجس، واستدخال أشياف جامدة، وبلّ
[١] الازدراد: الابتلاع.
[٢] والمراد به كلّ حجر يستخرج منه شيء ينتفع به.
[٣] الوسائل، ج١٠، الباب٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث١.
[٤] الوسائل، ج١٠، الباب٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث١.