الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٨١
وإذا غصب ألف درهم من زيد، وألف درهم من عمرو، وخلطهما فلم يتميّزا فهما شريكان، ولا يملكهما الغاصب.
وإذا ادّعى أنّه غصب منه هذا الدرهم، فشهد له شاهد بغصبه يوم الجمعة، و الآخر يوم الخميس، لم يكمل، وله الحلف مع أحدهما، وثبت ذلك، وكذلك لو شهد أحدهما بغصبه يوم الخميس، وآخر بإقراره بذلك يوم الجمعة لم يكمل; فإن شهدا معاً بإقراره بذلك في وقتين، ثبت، لأنّه يرجع إلى واحد.
وإذا غصب عبداً أمرد فنبتت لحيته، فنقصت قيمته، أو شاباً فشاخ، ردّه، وما نقص من القيمة.
وإذا غصب زيتاً فخلطه بزيت مثله، أو أجود منه، فهما شريكان، وإن خلطه بدونه ضمن مثله، ولا يكون شريكاً.
وإذا غصب عبداً أو حيوان غيره، فتلف في يده، ضمن قيمته، سواء مات بسبب أو حتف أنفه.
فإن غصب حراً صغيراً، فمات في يده لم يضمنه بسبب، كوقوع حائط، أو أكل سبع، أو لسع حية، أو حتف أنفه.
وإذا غصب عبداً فزادت قيمته في يده، ثمّ نقصت فباعه، ضمن المشتري قيمته عنده والبائع أكثر القيمة.