الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٥٥
أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار:
فجعل للنطفة عشرين ديناراً وهو الرجل يفزع[١] عن عرسه، فيلقي نطفته، وهو[٢] لا يريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنين(عليه السلام) عشرين ديناراً الخمس[٣] ، والعلقة خمسي ذلك، أربعين ديناراً. وذلك للمرأة أيضاً تطرق أو تضرب فتلقيه .
ثمّ للمضغة ستين ديناراً إذا طرحته أيضاً في مثل ذلك.
ثمّ للعظم ثمانين ديناراً إذا طرحته المرأة.
ثمّ الجنين أيضاً مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا. أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة[٤] مثل ذلك.
فإذا ولد المولود واستهل ـ وهو البكاء ـ فبيتوهم [٥] فقتلوا الصبيان، ففيهم ألف دينار للذكر، والأُنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار.
وأمّا المرأة إذا قتلت وهي حامل متم[٦] ولم يسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أُنثى، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفان: نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وأفتى في مني الرجل يفترغ عن عرسه، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك، نصف خمس المائة من دية الجنين ـ عشرة دنانير ـ . وإن أفرغ فيها: عشرون ديناراً. وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر[٧] ديته، وهي مائة دينار.
[١] في بعض النسخ: «يفرغ».
[٢] في بعض النسخ: «وهي لا تريد» بدل «وهو لا يريد» والصحيح ما في المتن، فإنّ العزل مع كراهة الزوجة، سيجيء حكمه قريباً.
[٣] أي خمس دية الجنين.
[٤] المعقلة ـ بضم القاف ـ: الدية وفي بعض النسخ «العلقة».
[٥] بيّتوهم: أي حملوا (أي العدو) عليهم ليلاً.
[٦] متم: تمّ خلقة الحمل، وفي بعض النسخ: «فتم».
[٧] في بعض النسخ: «معلقته».