الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٤٨
التطوّع عن المؤمن بالحجّ حيّاً وميتاً إلاّ أن يكون مملوكاً.[١]
ولا يحجّ المؤمن عن الناصب إلاّ أن يكون اباه.
وإن أوصى الإنسان أن يحجّ عنه فلان لم يجز العدول عنه، وإن استؤجر ليحجّ بما شاء أو ليحجّ أو يعتمر، كان له أُجرة المثل.
وإن استوجر ليحجّ فاعتمر، أو بالعكس لم يستحق أُجرة، وإن أمره أن يحجّ عنه بنفسه لم يجز سواه، فإن فوض إليه جاز بنفسه وغيره، فإن أحرم عنه، ثمّ نقله إلى نفسه لم يصحّ، وكانت عن المستأجر.
ويستحبّ للنائب ذكر المنوب عنه بلفظه عند الإحرام وجميع المناسك ولو لم يذكره أجزأ عنه بالنيّة.
وإذا أخذ أُجرة حجّة لم يجز أخذ أُخرى حتى يفعل الأُولى.
ولا يسقط الحجّ بالموت، ويجب أن يخرج من التركة من أصل المال، وسأله بريد العجلي عن رجل استودع مالاً ومات وليس لولده شيء، ولم يكن حجّ حجّة الإسلام؟
قال: «يحجّ عنه وما فضل فاعطهم».[٢]
وروى ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام)يقول: «يدخل على الميت في قبره: الصلاة، والصوم، والحج، والصدقة، والبر و الدعاء».[٣]
[١] فعلى المتطوع بالدعاء على المملوك بدلاً عن الحجّ عنه، لاحظ الوسائل، ج١١، الباب٢٥ من أبواب النيابة في الحج، الحديث٨.
[٢] الوسائل، ج١١، الباب١٣ من أبواب النيابة في الحجّ، الحديث١.
[٣] الوسائل، ج٨، الباب١٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث١٠. وفي هامش جامع أحاديث الشيعة:٦/٣٧:(وفي الوسائل المطبوع القديم هكذا: وعن إسحاق بن عمار والظاهر أنّه اشتباه وصحيحه: محمد بن إسحاق بن عمار كما في النسخة الصحيحة.)