الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٤٠
البعصوص والعجان: وفي كسر البعصوص والعجان[١] ـ فلم يملك حدثه ـ الدية كاملة.
سلس البول: وفي سلس البول تدوم إلى الليل ـ فما زاد عليه ـ الدية كاملة، فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية، وإن كان إلى ضحوة[٢] ثلثها، وعلى هذا.
حشفة الذكر: وفي حشفة الذكر وحدها، أو في استئصاله، الدية كاملة.
فرج المرأة: وفي فرج المرأة، ديتها; فإن لم يؤدها إليها، قطع فرجه إن طلبت ذلك.
فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها ـ وقد كان مستقيماً ـ انتظر بها سنة، فإن رجع، وإلاّ حلفت وغرم ثلث ديتها.
ثدي المرأة: وفي ثدييها ديتها، وفي أحدهما نصفها.
في تعدّد الجنايات
فإن ضرب رجلاً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه[٣]، وهو حيّ، فست ديات.
وإن فقأ عينه وقطع أنفه، وأُذنه، ثمّ قتله أو ضربه ضربة فقطع عضواً منه، أو جرحه وضرب عنقه: اقتص منه ثمّ قتل.
فإن جرحه، أو قطع عضوه، فمات، ضربت عنقه فقط.
[١] البعصوص: عظم الورك، وعن الراوندي: عظم رقيق حول الدبر. والعجان: الاست، وقيل: ما بين المخرجين.
[٢] الضحاء والضحوة: ارتفاع النهار.
[٣] قال المجلسي رحمه اللّه في المرأة: لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنّه لا يستمسك غائطه ولا بوله، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان، لذهاب منفعة الذوق والكلام معاً، فيكون قوله: «وانقطع جماعه» عطف تفسير. فتتم الست(راجع تعليقة الوسائل، ج١٩، ص ٢٨٠طبع بيروت).