الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٧٧
الأكل والشرب عالماً.
والجماع في قبل أو دبر عالماً بالتحريم، فإن طاوعته زوجته الصائمة على ذلك فعليها مثل ما عليه، وإن أكرهها فصومها صحيح وعليه كفّارة أُخرى، فإن جهل فلا شيء عليه.
والاستمناء بيده أو عند ملاعبة ومباشرة. فإن أمذى بسماع أو مشاهدة أو أمنى فلا شيء عليه.
وتعمّد المقام على الجنابة ـ والغسل ممكن ـ حتّى يطلع الفجر.
ومعاودة النوم جنباً بعد انتباهتين حتى طلع الفجر.
وأضاف إلى ذلك بعض أصحابنا تعمّد الارتماس في الماء، وتعمّد الكذب على اللّه ورسوله والأئمّة، وإيصال الغبار الغليظ وشبهه إلى الحلق، وشرط بعضهم أن يكون له منه بدّ.
والكفّارة: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ من طعام.
فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، وكلّ من وجب عليه صوم شهرين في كفّارة فعجز صام ذلك.
فإن أفطر على حرام أو جامع حراماً فعليه الثلاثة جميعاً.
فإن كرر الجماع في يومه تكررت الكفّارة نصاً.
وإن كرر الأكل أو الشرب، أو أكل ثمّ جامع أو شرب، فكفّارة واحدة، لأنّه أفطر بالأوّل لا بالثاني.
والضرب الثاني: يوجب القضاء دون الكفّارة وهو:
من معاودة النوم جنباً بعد انتباهة واحدة وطلع الفجر.
والأكل والشرب والجماع ولم يرصد الفجر مع قدرته على رصده وبان انّه