الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٦٧
مائتا دينار، فإن صدع الورك، فديته: مائة دينار وستون ديناراً، أربعة أخماس دية كسره، وإن أوضحت فديته ربع دية كسره: خمسون ديناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسةوسبعون ديناراً، منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكها ثلاثون ديناراً، فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي الفخذ: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين[١] : مائتا دينار، فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ثلث دية النفس; ودية موضحة[٢] الفخذ أربعة أخماس دية كسرها; مائة دينار وستون ديناراً، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها: ستة وستون ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً.
وفـي الركبـة: إذا كسـرت فجبـرت علـى غـير عثـم ولا عيـب خمـس ديـة الرجلين[٣]: مائتا دينار، فإن تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها: مائة وستون ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها: مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها في دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً[٤]; ودية نقبها ربع دية كسرها:
[١] في بعض النسخ: «دية الرجل».
[٢] كذا في النسخ وفي هامش نسخة جعل «صدع» بدل «موضحة». والظاهر هو الصحيح، لأنّ الموضحة يأتي حكمها في السطر الآتي وأيضاً هو الموافق للفقيه والوافي.
[٣] جعل في هامش نسخة «الرجل» بدل «الرجلين».
[٤] في هامش نسخة زيادة:«وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ديناراً».