الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٩٧
أو صنجة[١] غير شهيرة، ولا فيما لا يتحدد[٢] بالوصف، ولا في الأشياء المختلفة والأمتعة المتخذة من جنسين فصاعداً. وإذا حلّ الأجل فتوانا حتى تعذّر المبيع بذهاب وقته كالرطب فله الفسخ وأخذ رأس ماله، والإنظار إلى قابل.
ويجوز أن يبيع على المسلم إليه بعد حلول المسلم فيه بجنس ذلك الثمن متماثلاً، ولا يجوز متفاضلاً، ويجوز أن يبيعه بجنس آخر وإن زادت قيمته على الثمن، وإذا حل ثمن النسيئة أخذ به ما شاء.
ويجوز توكيل المسلم إليه المسلم في شراء المسلم فيه بماله وقبضه عن حقه على كراهة.
ويجوز السلف صفقة في أجناس متفقة ومختلفة بشروط السلف.
ولا يجوز إسلاف السمسم في الشيرج، والزيت في الزيتون وبالعكس. ويجوز إسلاف السمن في الزيت وبالعكس.
وروي جواز السلف في الجلود[٣] إذا شاهد الغنم; ولا عمل عليه، ويجوز السلم في الحيوان بالشروط المصححة له، واللبن في السمن على ذلك، وبالعكس، وفي الصوف والشعر والوبر والقطن والطعام والأثمان العروض[٤]، وبالعكس. وإن اختلفا في قدر الثمن ولا بيّنة فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنّ السلعة ليست قائمة، فإن اتفقا على قدر الأجل واختلفا في ابتدائه ولا بينّة فالقول قول من أنكر تقدّمه مع يمينه.
[١] الصنجة ما يوزن به كالأُوقية والرطل، معرب سنكه في الفارسية.
[٢] في نسخة: «يتجدد».
[٣] الوسائل، ج١٨، الباب٣ من أبواب السلف، الحديث٧.
[٤] العروض صفة الأثمان والمراد بها غير النقدين، وفي نسخة «بالعروض».