الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٥٨
من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أُصيب من عينه: فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو[١] ومعه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة رجال. ذلك في القسامة في العين.
قال وأفتى(عليه السلام) في من لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره، حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كلّه حلف ست مرات ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلاّ ما حلف عليه ووثق منه بصدق.[٢] والوالي يستعين في ذلك بالسؤال، والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.
وإن أصاب سمعه شيء: فعلى نحو ذلك: يضرب له بشيء لكي يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كلّه فعلى نحو ذلك. وإن خيف منه فجور[٣]، ترك حتى يغفل[٤] ثمّ يصاح به، فإن سمع عاوده[٥] الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط[٦] عنه
[١] في بعض النسخ زيادة: «حلف».
[٢] في بعض النسخ:«فصدق» بدل «بصدق».
[٣] فجر الحالف: كذب.
[٤] في بعض النسخ زيادة: «إذا» وفي بعضها :«يتغفل».
[٥] في بعض النسخ: «عادوا الخصوم»، وما في المتن مطابق للوافي.
[٦] في بعض النسخ:«يحبط».