الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٢٠
ويكره تعليتها، وتظليلها، وزخرفها، وتذهيبها، وتصويرها، وأن يكون فيها محراب داخل الحائط، وجعل الميضاة[١]داخلها، وجعل المنارة كذلك، بل مع حائطها لا تعلى عليه، وأن تبنى بشرف[٢]، بل يكون جماً [٣]، وإخراج الحصى منها، والخذف[٤] به فيها، والبصاق، والتنخم، وسل السيف، وبراء نبل، والصناعات، وكشف الفخذ والسـرة والركبة، وقصع القمل ـ وإن بصـق، أو تنخم، أو أخـذ قملة دفـن ذلك ـ وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، والبيـع والشـراء، وإدخال المجانين، وإنشاد الضالة ونشدانها، وإقامة الحدود، والصبيان[٥]، والتوضّـؤ فيها من بول أو غائط خاصة، والنوم وخاصة في مسجد اللّه ورسوله.
ويستحبّ: كنس المسجد، وتنظيفه، والإسراج فيه، وردّ ما أخرج من حصاه إليه، أو إلى بعض المساجد.
ويكره لآكل الثوم وشبهه إتيان المسجد حتّى يذهب ريحه.
ويستحب تقديم رجله اليمنى داخلاً، واليسرى خارجاً، وتعهد نعله[٦]، أو خفّه خوف نجاسته، والدعاء بالمأثور داخلاً وخارجاً، وينتعل جالساً.[٧]
ويكره اتّخاذه طريقاً من غير ضرورة، ولا يجوز نقضه إلاّ إذا استهدم، ولااتّخاذه ملكاً، ولا بيع آلته، ويستعمل آلته في إعادته، أو لبعض المساجد.
[١] قال الطريحي: الميضاة: مطهرة كبيرة يتوضّأ منها.
[٢] أي لا تشرف جدرانها.
[٣] قال الطريحي: جمت الشاة جماً، إذا لم يكن لها قرن وقرن المساجد منارتها.
[٤] الخذف: رمي الحصاة بإصبعين بكيفية خاصة.
[٥] والظاهر لزوم كلمة «تمكين» هنا.
[٦] كذا في نسخة، وفي بعض النسخ زيادة: «أو سارق»، وفي بعض آخر:« أوساق» ولم يتحقّق معنى لتلك الزيادة، واللّه العالم.
[٧] في المستدرك، الباب٤٥ أحكام الملابس في غير الصلاة عن المقنع: وإذا أردت لبس الخف والنعل ـ إلى أن قال: ـ ولا تلبسهما إلاّ جالساً.