الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤١
وإذا دخل الحمام وجب عليه ستر عورته، قبله ودبره[١]، ودبره مستور بإليتيه، والفخذ ليست بعورة عند أكثر أصحابنا، وليغض بصره.
والسنّة: التنوّر في كلّ خمسة عشر، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في النظافة.
وإذا طلى القضيب والانثيين بالنورة فقد استتر. والتدلك بالدقيق ليس بسرف، إنّما السرف فيما أضر بالبدن وأتلف المال.
والتدلّك بالحناء يذهب بالسهك، ويحسّن الوجه، ويطيب النكهة.
ولا ينبغي إدمان الحمام.
ولا بأس إن تنوّر الجنب، ويكره أن يدهن ويخضب.
ويكره للرجل والمرأة أن يجنبا مختضبين حتّى يأخذ الحناء مأخذه، وأن تختضب المرأة حائضاً.
ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلاّ يرى عورته.
ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام.
ويكره أن يدخل الماء إلاّ بمئزر فإنّ له أهلاً.
ولو اغتسل بارزاً لجاز إذا لم يره أحد.
وعن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام):«ولا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنّه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي» ـ تمام الخبر ـ.[٢]
وعن الرضا(عليه السلام) سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: «لا بأس».[٣]
[١] هكذا في أكثر النسخ، وفي نسخة:«وجب عليه ستر عورته قبله، ودبره مستور بإليتيه».
[٢] الوسائل، ج١، الباب١١ من أبواب الماء المضاف، الحديث ٥و١.
[٣] الوسائل، ج١، الباب٩ من أبواب الماء المضاف، الحديث٩.