الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٤
وإذا احتلم الرجل والمرأة وأنزلا وجب الغسل، وإن لم ينزلا لم يجب.
وإذا غسل رأسه ثمّ أحدث أعاد الغسل، وقيل: تمّم ويتوضّأ، وقيل: من غير وضوء.
وروي في الجنب ينتهي إلى وهدة فيها ماء يخاف أن ينضب عنه الماء الذي يغتسل به، يأخذ كفاً أمامه وكفاً عن يمينه، وكفاً عن يساره، وكفاً عن خلفه ثمّ يغتسل .[١]
وإمرار اليد على أعضاء الطهارة لا يجب، وإن طال الشعر لم يلزمه غسل ما استرسل منه.
فإن كان على رأس المرأة حشو ثخين يمنع الوصول وجب إزالته، وإن كان عليه حشو أو دهن رقيق لا يمنع لا يجب إزالته.
ويجب تحويل السوار والخاتم، والدملج، وشبهها لضيقها، وإن كان واسعاً حرّكه.
ولا يجب الغسل والوضوء من المذي ـ مخففاً بالذال المعجمة ـ، ويقال مذى وأمذى مثل منى وأمنى من المني مشدداً، لأنّه يمنى أي يراق، وسمّيت منياً لما يراق فيها من الدماء.
ولا وضوء وغسل من الودي ـ بالدال المهملة مخففاً ـ وهو ماء ثخين عقيب البول، يقال: ودى لا أودى ومنه الوادي.
فإن جامع خنثى مشكلاً في الدبر وجب الغسل، وفي القبل لا يجب لجواز كونه زائداً من الرجل.
[١] جامع أحاديث الشيعة، ج٢، باب كيفية التطهير بالماء القليل، الحديث٣.