الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٨٥
ولا يجوز عقده على ساعة وساعتين، أو مرة مبهمة.
ولفظه: زوجتك، أو أنكحتك، أو متعتك، أو نكحت، أو تمتعت، أو تزوّجت; والقبول: قبلت، أو رضيت، أو قبلت النكاح، أو المتعة، أو نعم.
فإن ذكر المهر دون الأجل، أو ذكر المدة[١] مبهمة فهو دائم; وإن ذكر الأجل دون المهر، أو شهراً غير معيّن فهو باطل.
ولا يستحبّ فيه الإعلان والإشهاد، فإن خاف التهمة بالزنا أشهد.
ولا حصر في عددهنّ على حر أو عبد، والأفضل ألاّ يزيد على أربع.
ولا يجمع فيه بين الأُختين، ولا بين عمّة وخالة وبنتي أُختيهما، أو أخيهما مع سخطهما، ولا بين الأُمّ والبنت، نسباً ورضاعاً في جميع ذلك.
ولا يتمتّع بالأمة على الحرة إلاّ برضاها.
ويستحبّ التمتع بالمؤمنة العفيفة العارفة.
ويكره بالمجوسية والفاجرة، ويجوز باليهودية والنصرانية والمستضعفة، والهاشمية.
ويحرم بالوثنية، والمرتدة، والخنثى المشكل، والمطلقة لغير السنّة، والمحرمات اللاتي ذكرناهن.
ولا يجوز التمتع بالأمة إلاّ بإذن مالكها.
ويستحبّ أن يشرط أن لا توارث ولا نفقة، ولا قسمة، وأن يضع ماءه حيث شاء، وانّ عليها بعد الدخول لانقضاء الأجل عدّة الأمة، إمّا حيضتين أو خمسة وأربعين يوماً.
وروي حيضة واحدة[٢]، والحامل وضع الحمل، وإن لم يشرط فكذلك،
[١] في أكثر النسخ «المرة» بدل «المدة».
[٢] الوسائل، ج٢١، الباب٢٢ من أبواب المتعة، الحديث ١و٦.