الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٨١
وجهها فيدمى، وصوم دم المتعة[١] إلاّ إذا صام يوم التروية والذي يليه، وصوم الاعتكاف، وصوم كفّارة شقّ الثوب.
ويجب الجمع : في كفّارة قتل العمد بين العتق و الإطعام وصوم شهرين متتابعين، وبحيث ذكرنا[٢] وكلّ شهرين متتابعين عن كفّارة أو نذر مقيد بالتتابع، أو شهر كفّارة ظهار العبد، أو شهر نذر متتابعاً، إذا أفطر فيها عن مرض أو حيض بنى وإن أفطر لغير ذلك استأنف إلاّ إذا صام من الشهر الثاني ولو يوماً أو صام خمسة عشر يوماً من الشهر فإنّه يبني بكلّ حال، وإن أفطر في كفّارة اليمين وشبهها استأنف بكلّ حال.
وكفّارة تعمّد تفويت صلاة عشاء الآخرة حتّى مضى نصف الليل أن يصبح صائماً على رواية.[٣]
وما لا يجب تتابعه : قضاء شهر رمضان، والنذر المطلق، وقضاء النذر المعيّن ، وصوم جزاء الصيد، وصوم حلق المحرم رأسه، والسبعة الأيام لدم المتعة.
ولا تصام هذه في السفر إلاّ ثلاثة أيّام لدم المتعة، وصوم الإفاضة، وصوم من عليه بدنة في فداء، والنذر المعين المقيد بالسفر، ولا في يوم العيد، وأيّام التشريق بمنى ويجوز في غيرها من الأمصار.
وروي في القاتل في أشهر الحرم: يصوم الشهرين فيها العيد وأيّام التشريق.[٤]
[١] والمراد الثلاثة أيام بدلاً عن دم المتعة التي أُشير إليها في قوله سبحانه: (وسبعة إذا رجعتم)(البقرة:...).
[٢] هكذا في النسخ و في نسخة:«يحسب»، ولعلّ الصحيح: «وحيث ذكرنا كلّ شهرين الخ».
[٣] الوسائل: الباب٢٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٣و٨(مورد الروايتين هو النوم وكأنّهرحمه اللّه استفاد العمد من كلمة «عقوبة)».
[٤] الوسائل، ج١٠، الباب٨ من أبواب بقية صوم الواجب، الحديث١.