الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٧١
ولو قال لغيره: لي عليك ألف درهم، فقال: نعم كان مقرّاً بها.
ولو قال: أليس لي عليك ألف درهم؟ فقال: «نعم» لم يكن مقرّاً، ولو قال: «بلى» لكان مقرّاً.
ولو قال: أنا قاتل زيد غداً، أو قاتل زيداً بالنصب لم يكن مقرّاً بالقتل.
وإن ادّعى على صبي البلوغ فأنكر لم يحلف، فإن بلغ حدّاً يمكن بلوغه فادّعى البلوغ قبل منه، فإن لم يبلغه لم يقبل منه.
فإن أقرّ للحمل وولد لدون ستة أشهر مذ وقت إقراره صحّ الإقرار، وإن ولد لأكثر من سنة لم يصحّ، وإن ولد لأكثر من ستة أشهر ودون تسعة أشهر ولها زوج أو مولى لم يصحّ الإقرار لعدم تيقّن وجوده حالة الإقرار، وإن لم يكن لها زوج ولا مولى صحّ.
ويصحّ الإقرار بالحمل.
فإن قال: له عليّ مائة إلاّ درهمين فثمانية وتسعون، وإن رفعهما فمائة.
فإن قال ما[١] له عشرة إلاّ درهماً «بالنصب» لم يكن مقراً، وإن رفعه فقد أقرّ بدرهم.
ولا فرق بين قوله: هذه الدار له إلاّ هذا البيت، وبين قوله: هي له ولي هذا البيت منها.
وإنّما يكون للاستثناء حكم إذا كان متّصلاً بالمستثنى منه، أو في حكم المتّصل.
وإن أقرّ له بمال أكثر من مال زيد، فعليه مثل ماله وتفسير الزيادة.
فإن أقرّ له بدراهم لزمه ثلاثة.
فإن قال: له علي ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية، فإن قال: من درهم
[١] النافية.