الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٦
وإن ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذمّيات أمر الرجال النسوة بالغسل و تغسيل المسلمة.
ويجوز للزوجين أن ينظر كلّ منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة.
وإنّما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم.
والغسل يشتمل على الواجب والندب والمكروه والمحظور.
فالواجب تنجية[١] الميت، وغسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة بلا وضوء، وقيل الواجب واحد.
وغسل الخارج من نجاسة منه في أثناء الغسل، ويتمّم، وكذا قبل التكفين، ولا يعاد.
وتجريده من ثيابه إلاّ عورته إلاّ لعذر.
ويكره: الغسل تحت السماء مع القدرة.
وإسخان الماء له إلاّ لبرد يخاف منه الغاسل.
وغمز بطنه في الثالثة.
وغمز بطن الحبلى.
وركوبه في حال الغسل والوقوف بين رجليه.
وإدخال الماء مسامعه، ومنخريه.
وإدخال ماء الغسل في الكنيف.
ويحرم: قص شعره، وتخليل ظفره، وتسريح رأسه ولحيته، وحلق شعره وكشف عورته، وإقعاده ونفضه، وختانه.
ويستحب أن يجعل في كفنه ما سقط من شعره وظفره.
ويستحبّ: توجيهه إلى القبلة حال غسله كحالة الاحتضار، وإضافة قليل سدر إلى الماء الأوّل، ونصف مثقال من كافور إلى الثاني، وتنجيته بالحرض
[١] التنجية عصر بطن الميت لإخراج النجو.