الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢١٠
ويلزم بالجماع في القبل أو الدبر قبل الوقوف بالموقفين فساد الحجّ وبدنة وإتمامه والحجّ من قابل، والأُولى هي حجّة الإسلام.[١]
وإن اطاعته الزوجة فعليها مثله، فإن لم يقدرا على البدنة فروي انّ عليهما إطعام ستين مسكيناً لكلّ منهم مدّ، فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوماً.[٢]
وينبغي افتراقهما إذا بلغا موضع إحداثهما بثالث حتّى يبلغ الهدي مَحِلّه.
فإن أكرهها فحجها صحيح، وعليه كفّارتان، فإن جامع في القضاء فعليه القضاء; وإذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي، فعليه بدنة وإتمامها والعمرة في الشهر الداخل.
وإن جامع دون الفرج قبل الوقوف بهما أو في أحد الفرجين بعد الوقوف بهما إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط فبدنة فقط، وله الجماع بعد الأربعة.
وروي في من جامع وبقى عليه طواف النساء في الموسر بدنة، وفي المتوسط بقرة، وفي المعسر شاة.[٣]
وفي جماع المحل أمته المحرمة بإذنه وهو موسر بدنة أو بقرة أو شاة، وعلى المعسر شاة أو صيام، وإن لم يكن أمرها بالإحرام لم يكن عليه شيء بكلّ وجه.[٤]
والمستمني بيده بحكم المجامع. وقد سبق.
ويلزم بدنة بالجماع بعد سعي المتعة قبل التقصير وهو مؤسر، وفي المتوسط بقرة، وفي المعسر شاة; وكذلك حكم الناظر إلى غير زوجته فأمنى، لأنّه نظر إلى ما لا يحل له لا لأنّه أمنى.
[١] الوسائل، ج١٣، الباب٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث٩.
[٢] الوسائل، ج١٣، الباب٤ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث٣.
[٣] الوسائل، ج١٣، الباب١٠ من أبواب كفّارت الاستمتاع، الحديث١.
[٤] الوسائل، ج١٣، الباب٨ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث٢.