الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٩٣
متعة له مثل مرّ وأشباهها».[١]
وعن الرضا(عليه السلام): «ما وقف أحد بتلك الجبال إلاّ استجيب له، فأمّا المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم، وأمّا الكفار فيستجاب لهم في دنياهم».[٢]
وينبغي لمريد السفر تحرّي الخروج يوم الخميس وليلة الجمعة ويوم السبت والثلاثاء، ولا يسافر يوم الجمعة والاثنين، وإذا أراد ذلك تصدّق حين يضع رجله في الركاب وخرج متى شاء، وإذا هبط سبّح وإذا صعد كبّر. وليحفظ نفقته، وليصحب نظراءه، وحق المريض أن يقيموا عليه ثلاثاً.
وليقصد في النفقة ولا يسرف إلاّ في حجّ أو عمرة، ومن كان نظر في النجوم فوقع في قلبه شيء فليتصدق على أوّل سائل وليخرج.
والحداء زاد المسافر والشعر الذي لاخناء[٣] فيه.
ومَن خرج متطهراً معتماً تحت حنكه ثلاثاً أمن الغرق والحرق والسرق.[٤]
ومن خرج في أربعاء لا يدور[٥] خلافاً على أهل الطيرة وقي من كلّ آفة، وعوفي من كلّ بلوى، وقضى اللّه له كلّ حاجة.
ومَن حجّ بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبيك ولا سعديك.
ومَن عانق حاجاً بغباره فكأنّما لثم الحجر الأسود.
ومَن ترك الحجّ لحاجة، نظر المحلقين قد انصرفوا ولم تقض الحاجة.
وحجة الجمّال والتاجر والأجير والمشرك في حجّه جماعة، تامة.
[١] الوسائل، ج١١، الباب٦ من أبواب أقسام الحج، الحديث١٠. هذا مطابق للكافي، ولكن في الوسائل «وأشباحه».
[٢] الوسائل، ج١١، الباب٦٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث١.
[٣] الخناء: الفحش.
[٤] الوسائل، ج١١، الباب ٥٩ من أبواب آداب السفر، الحديث١.
[٥] أي الأربعاء الأخيرة من الشهر.