الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٣١
ذلك إلاّ أن يدفعه غيره، فيضمن الدافع.
وإذا قتل صحيح العقل غيره ثمّ جنّ ، قتل.
ومن أحدث في الطريق أو ملك غيره بغير إذنه حدثاً، فتلف بسببه نفس أو طرف أو مال أو أخرج وتداً أو كنيفاً أو بئراً أو روشنا أو ميزاباً، فعليه ضمان ذلك في ماله.
ومن وضع شيئاً في الطريق فاجتاز الراكب فنفرت دابته منه، أو وضع حجراً أو سكيناً فيها ضمن الجناية.
ومن تعمد إحراق مال أو نفس، ضمن المال وأُقيد بالنفس. فإن أضرمها في ملكه أو ما استأجره على وجه لا يتعدى، فحملتها الريح، فأحرقت مالاً أو نفساً لم يضمن.
وإذا علم صاحب البعير باغتلامه[١] و لم يحفظه مع تمكّنه ضمن جنايته.
ومن دخلت دابته دار غيره فجنت على دابته ضمن صاحبها، وإن جنت المدخول عليها على الداخلة لم تضمن صاحبها.
ومن أفلتت[٢] دابته، فجنت على نفس أو مال، لم يضمن.
ومن أتى امرأة في دبرها، فألحّ عليها فماتت، فعليه ديتها.
والطبيب إذا عالج عاقلاً بالغاً أو طفلاً بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو لهما وشبهه، ضمن، إلاّ أن يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولي الطفل. فإن جهل المرض أو الدواء، أو أمر بفعل شيء ففعل غيره، ضمن.
ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن.
[١] اغتلم البعير: إذا هاج من شدة شهوة الضراب.
[٢] أفلت: أطلق وخلص، يستعمل لازماً ومتعدياً.