الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٧٦
وروي في المغرب إلى ربع الليل.[١]
واشتراك العشائين بعد اختصاص المغرب إلى قبل نصف الليل بقدر العشاء الآخرة.
ووقت الغداة طلوع الفجر المستطير في الأُفق، وآخره إلى قبل طلوع الشمس بقدر فعلها.
ومَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها.
وإن صلّى العصر قبل الظهر ناسياً في وقت الاشتراك أجزأت.
والعذر: السفر والمرض والمطر وشغل يضرّ تركه دينه أو دنياه.
وإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وصلاة ركعة وجبت عليه.
وإذا بلغ في خلال الصلاة والوقت باق، وجب عليه قطعها واستئناف طهارة وصلاة، لأنّ ما فعله لم يكن واجباً فلا تجزي عن الواجب.
والصلاة الوسطى صلاة الظهر.
وإذا أدرك من أوّل الوقت قدر الطهور والصلاة ثمّ زال عقله أو حاض ثمّ عقل وطهرت كان عليه القضاء، وإن لم يدرك ذلك فلا قضاء.
والأعمى والمحبوس يرجعان في الوقت إلى من يظنان صدقه، فإن بان لهما انّهما صليا قبل الوقت أعادا، وإن كان بعده لم يعيدا، وإن صليا من غير سؤال وأمارة أعادا وإن أصابا الوقت.
والمبصر والمختار لا يرجع إلى غيره بل يتحقّقه بنفسه، فإن رجع إلى غيره مع التمكّن أعاد.
فإن غامت السماء لم يصل حتّى يقع في نفسه دخول الوقت.
[١] الوسائل، ج٤، الباب١٧ من أبواب المواقيت، ح١٤; والباب١٩ منها، الحديث ٨ و ١١.