الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦١٣
وإذا اختار الصبي الكفر حتى[١] بلغ وأبواه مسلمان، أو أحدهما، لم يترك وأُجبر على الإسلام.
فإن شهد للزنديق ألف بالبراءة من ذلك وشاهدان مرضيان به قبلت شهادتهما عليه لأنّه دين مكتوم.
ويعزر شاهد الزور بحسب ما يرى الإمام، ويطاف به ليعرف.
وكان أمير المؤمنين(عليه السلام)يحبس جهال الأطباء، ومفاليس الأكرياء، وفساق العلماء، حراسة منه للأديان والأبدان والأموال.[٢]
ومن تزوّج أمة على حرة بغير إذنها، فرّق بينهما وضرب بثمن حدّ الزنا، فإن رضيت بفعله لم يضرب ولم يفرق بينهما.
ومن أتى امرأته صائمين طائعة ضرب كلّ منهما ربع حدّ الزنا، فإن أكرهها ضرب نصف حدّ الزنا دونها، ومن أتى المرأة حائضاً فكذلك.
وإذا تاب السارق وردّ السرقـة على صاحبهـا من قبل نفسه فلا قطع عليه.
ويقتل الساحر المسلم، ولا يقتل الكافر به، لأنّ الكفر أعظم منه. ويثبت ذلك بشاهدين عدلين أو إقراره.
وعن أمير المؤمنين(عليه السلام):«من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربه وحدّه القتل، إلاّ أن يتوب».[٣]
وعن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم):«إنّ أبغض الأشياء إلى اللّه عزّ وجلّ رجل جرّد ظهر
[١] في بعض النسخ «حين» بدل «حتى».
[٢] الوسائل، ج٢٨، الباب٣٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث٣. والكري جمعه أكرياء هو المكتري.
[٣] الوسائل، ج٢٨، الباب٣ من أبواب بقية الحدود، الحديث٢.