الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٩٣
الأصابع حيال الوجه يحرفان شيئاً عن الركبتين في السجود[١]، وإبراز الكفّين للرجل، والتورك وهو الجلوس على فخذه اليسرى واضعاً ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى.
ويجوز القعود متربعاً، ويستقبل بأصابع رجليه القبلة قائماً، وراكعاً، وساجداً، وضم أصابعه حين وضعها على الفخذين.
والمرأة تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها راكعة، ولا ترفع عجيزتها، وتجلس على إليتها، وتقعد ثمّ تسجد لاطية بالأرض منضماً بعضها إلى بعض، وتتشهد ضامة فخذيها رافعة من الأرض ركبتيها، فإذا نهضت إلى الركعة الأُخرى قامت على قدميها، ولا يكشف سوى وجهها.
والإيماء بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب الأيمن للإمام والمنفرد، وإلى اليمين للمأموم، وإلى اليسار إن كان على يساره أحد، أو حائط، وينوي به الخروج من الصلاة وما يجب تركه فيها، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وبالعكس، فوق السرة وتحتها إلاّ في التقية، وقول «آمين» كذلك، والالتفات بكلّه إلى غير القبلة إلاّ في النافلة، والأحداث المفسدة للطهارة من فعله[٢] ، وتعمّد الفعل الكثير لا من أفعال الصلاة، والقهقهة، والبكاء لأمر دنيوي، والتكلّم بما ليس من الصلاة، وأقلّه حرفان، والتسليم عامداً قبل وقته، والسجود على أرفع من موضع القيام بأكثر من لبنة مع المكنة.
وما ندب إلى تركه: حديث النفس، واللثام، والنقاب، والاقتعاط[٣]،
[١] الظاهر أنّ معناه جعل الكفين مائلين عن محاذي الركبتين يسيراً لامحاذياً لهما حتى يحسن ظهور التجنح.
[٢] هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا، والظاهر أنّ الظرف بيان للاحداث، والمراد هو الحدث الاختياري، وعلى ذلك قول كما في الشرائع حيث قال: قيل: لو أحدث ما يوجب الوضوء سهواً تطهّر وبنى.
[٣] التعمّم: بدون الحنك.