الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٥٩
بعض ما أخذه.
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنّه يقاس بخيط: يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثمّ يقاس به المصابة، فيعلم ما نقص من يده أو رجله.
وإن أُصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.
وقضى(عليه السلام) في صدغ[١] الرجل: إذا أُصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف: نصف الدية خمسمائة دينار وما كان دون ذلك فبحسابه.
وقضى(عليه السلام) في شفر العين الأعلى: إن أُصيب فشتر[٢]، فديته ثلث دية العين: مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار; وإن أُصيب شفر العين الأسفل[٣]، فديته نصف دية العين: مائتا دينار وخمسون ديناراً.
وإن أُصيب الحاجب: فذهب شعره كلّه، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً; فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك.
فإن قطعت روثة[٤] الأنف: فديتها خمسمائة دينار نصف الدية; وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد، بسهم أو برمح، فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث; وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار; فما أُصيب فعلى حساب ذلك.
وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية روثة الأنف، لأنّه النصف والحاجز بين المنخرين
[١] الصدغ ـ بالضم ـ: ما بين العين والأُذن.
[٢] شتره: قطعه، والعين: انقلب جفنها.
[٣] في بعض النسخ زيادة «فشتر».
[٤] قال الصدوقرحمه اللّه في الفقيه: الروثة من الأنف مجتمع مارنه.