الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٨٨
غير إفساد ما لم يمنعه صاحبه، ولا يحمل معه شيئاً.
فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحبه: قبلني الثمار بكذا، أو تقبّل مني بذلك، فلا بأس به.
وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع[١] وبيعها مع ضم سلعة إليها يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع.[٢]
وروي أنّه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر تمر، ثمرة نخلة بتمرة.[٣]
باب عيوب المبيع وأحكامها
العيب ما نقص من الثمن[٤] عند التجارة[٥] فإن باع معيباً وعرف المبتاع عيبه حين البيع، أو برئ إليه بائعه من العيوب جملة أو تفصيلاً، أو عثر بعد البيع على العيب فرضيه، أو لم يردّ على الفور مع المكنة، فلا ردّ له، ووجب الأرش في هاتين المسألتين، وقيل يسقط.
وإن ادّعى البائع البراءة إلى المشتري فأنكره فالبيّنة على البائع، فإن تعذّرت فاليمين على المبتاع، وكذا إن ادعى عليه الإقدام على البيع مع العلم به أو إسقاط حقّه من الرد.
فإن أنكر البائع حصول العيب عنده فإن كان العيب ممّا يعلم تقدّمه أو حدوثه عند المشتري فلا لبس، وإن أمكنا معاً فعلى البائع اليمين انّه باعه خالياً
[١] الوسائل، ج١٨، الباب١ من أبواب بيع الثمار، الحديث٨.
[٢] الوسائل، ج١٨، الباب٣ من أبواب بيع الثمار، الحديث١.
[٣] الوسائل، ج١٨، الباب٦ من أبواب بيع الثمار، الحديث٣.
[٤] في بعض النسخ:«من المثمن».
[٥] في بعض النسخ:«عند التجار».