الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٣٤
الآخر، قال: «يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين، ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن»، فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين: اختر أيّهما شئت، قال: «قد أنصفه».[١]
وروى السكوني، عن جعفر، عن أبيهعليمها السَّلام في رجل استودع رجلاً دينارين، واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار، قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً و يقسم الآخر بينهما نصفين.
وقول ا[٢]لمنكر للمدعي: بعني هذا أو ملكنيه، إقرار له، وقوله: صالحني منه على كذا ليس إقراراً.
وإذا صالح رجل عن غيره بشيء في دين صحّ الصلح، فإن كان بمال نفسه بإذنه رجع عليه، وإن كان بغير إذنه لم يرجع، وإن صالح لنفسه بان صدقه في دعواه جاز. وإن كان عيناً فصالح عنه بإذنه صحّ ورجع عليه، وإن كان بغير إذنه لم يرجع وإن صالح لنفسه جاز.
ويجوز أن يشرع جناحاً لا يضرّ بالمارة إلى طريق نافذ، فإن اعترضه مسلم لم يجب قلعه، وقيل: يجب. وإن أضر بهم لم يجز ووجب إزالته، ولا يجوز أن يصالح عليه بشيء.
وإن أظلم[٣] به الطريق يسيراً لم يعارض.
وإذا أشرع جناحاً في النافذ لم يكن لمحاذيه اعتراضه، فإن أخرج المحاذي مثله لم يعترضه الأوّل فلو سقط خشبته فأخرج جاره جناحاً لم يكن له منعه.
[١] الوسائل، ج١٨، كتاب الصلح، الباب١١، الحديث١.
[٢] الوسائل، ج١٨، كتاب الصلح، الباب١٢ ، الحديث١.
[٣] من الظلمة.