الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣١٧
وإذا كان عليه دينار برهن ودينار بلا رهن فقضاه ديناراً وادّعى انّه عن الرهن فالقول قوله مع يمينه، فإن اتفقا على عدم النيّة فله أن يصرفه إلى ما أراد، وكذا إن أبرأه من ألف واختلفا فالقول قول المبرئ مع يمينه، ومع عدم النيّة[١] فكالأوّلين.
وإذا اختلفا في مقدار ما على الرهن ولا بيّنة للمرتهن حلف الراهن.
فإن اختلفا في حلول الأجل ولا بينة فالقول قول المرتهن.
وإن أنفق المرتهن على الرهن رجع على صاحبه إن كان بإذنه ما لم ينتفع به، فإن انتفع به من غير إنفاق رجع عليه بذلك.
فإن أقرضه قرضاً بشرط أن يرهنه رهناً ينتفع به لم يصحّ القرض والرهن والشرط. وإن رهنه شيئاً على دين في ذمته وشرط الانتفاع به صحّ الرهن وبطل الشرط.
وان باعه شيئاً بشرط رهن معلوم على أنّ النماء له وكان معلوماً صحّ البيع والشرط.
وإن شرط رهناً مجهولاً بطل الشرط فقط وإن شرط في الرهن ما يؤكده كقبضه جاز، وإن شرط أن لا يقبضه أو لا يباع في الدين لم يجز.
[١] لعلّه إشارة إلى فرضين: أحدهما اتّفاقهما على عدم النية والثاني ادّعاء الراهن نية المرتهن مع إنكار المرتهن.