الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٦٢٥
نصفين.
فإن أمسكه واحد وقتله آخر ونظر لهما ثالث، قتل القاتل، وحبس الممسك عمره بعد ضرب جنبيه وضرب كلّ عام خمسين جلدة، وسملت[١] عينا الناظر.
فإن قتلت امرأة وعبد حراً فللولي قتلهما ويرد ما زاد على خمسمائة على مولى العبد إن زادت قيمته عليها، فإن نقصت عنها أو ساوتها فلا ردّ، فإن قتلوها واسترقوا العبد فلهم، فإن زادت قيمته على نصف الدية ردوا الزيادة واسترقوه.
فإن قتل المماليك حراً عمداً قتلوا به، فإن زادت قيمتهم على الدية ردّت على مواليهم.
فإن قتل جماعة أحرار عبداً فعليهم قيمته.
فإن قتل مملوك وحر وحرة ومكاتب ـ أدّى نصف كتابته ـ، حراً، فعلى الحر ربع الدية، وعلى الحرة مثله، والعبد يؤخذ برمته[٢] ولا يغرم سيده إلاّ أن يختار الأداء عنه، وعلى المكاتب الثمن من ماله، وعلى من كاتبه الثمن، رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام).[٣]
وعلى كلّ واحد من المشتركين في القتل الكفّارة، وعلى الواحد كفّارات بعدد من قتل، فإن تعذر بعض الكفّارات فإلى أن يجد.
والعبد يكفر ويصوم شهرين فإن قتل جماعة كفر بحسبهم، وإن فعله خطأ فعلى عاقلته ديتهم جميعاً.
فإن قتل مملوك أو جرح حرين دفعة كان بينهما، فإن فعل بواحد بعد الآخر،
[١] سملت: فقأت.
[٢] رمته ـ بضم الراء ـ جملته وكلّه.
[٣] الوسائل، ج٢٩، الباب١٢ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢، و السند مطابق لما في التهذيب.