الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٣٩
أحدهما حصّة مشاعة من عرضه بحصة من عرض صاحبه، أو يشتريا بمال في ذمتهما عرضاً.
وإذا خلطا المال: فإن أجاز التصرّف لكلّ منهما جاز، ولواحد منهما، لم يتصرّف الآخر، وإذا رجع الآذن عن الإذن لم يجز لصاحبه التصرّف في حقه.
والمال أمانة لا يضمن إلاّ بالتفريط.
وكذا لو شرط عليه التصرّف في جهة أو متاع بعينه فخالف، ضمن فإن أطلق الإذن جاز.
وإن مات أحدهما انفسخ إذنه ورجع فيه إلى الوارث، أو وليّه إن كان محجوراً عليه، فإمّا قاسم أو آذن.
فإن كان المال نقداً أو عرضاً اقتسماه ولم يجبر على بيعه ليصير نقداً، ولا يصحّ قسمة دين لهما.
والشريك وكيل في الشراء والبيع. فلا يبيع إلاّ بثمن المثل ونقد البلد حالاً، ولا يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله، فإن فعل وقع الشراء له ووقف في حصّة صاحبه على إجازته.
وإذاادّعى المتصرّف: انّه اشترى هذه السلعة بينهما، أو أن هذه السلعة اشتراها لنفسه، فالقول قوله مع يمينه، لأنّه أعرف بنيّته.
فإن ادّعى أحدهما: انّ السلعة التي في يد الآخر من مال الشركة، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه.
وإذا اشترى الشريك الذمي خمراً أو خنزيراً بمال الشركة، صحّ في حصّته وبطل في حصّة المسلم، وإن اشترى الشريك من يعتق على شريكه فكذلك، وإن اشترى من يعتق على نفسه عتق نصيبه وقوّم عليه، فإن كان معسراً سعى العبد.
وإذا ادعى أحدهما على صاحبه خيانة وحررها ولا بيّنة له، حلف خصمه، فإن لم يحررها لم تسمع دعواه; والقول قول الشريك في دعوى التلف أو إنكار