الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٥٨٥
كافراً، وقتل الخطاء وشبهه، وجراحة عمد توجب مالاً كالجائفة[١] والآمة[٢] وقطع اليد من نصف الساعد والوقف إذا قيل ينتقل إلى الموقوف عليه وشاهد ويمين، وامرأتين ويمين في ذلك، وشاهد وامرأتين في قتل العمد، وجناية تجب بها الدية.
ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود سوى ما ذكرنا، ولا في رؤية الهلال والنكاح والطلاق. وتقبل شهادة أربع نسوة في: الولادة، والعذرة، والحيض، والنفاس، وعيوب النساء تحت الثياب: كالبرص، والرتق.
وتقبل شهادة أربع نسوة في الدين، وفي الوصية بمال، واستهلال الصبي.
وثلاث في ثلاثة أرباع الوصية، وثلاثة أرباع ميراث المستهل.
واثنتين في النصف.
وواحدة في الربع.
وسأل عبد اللّه بن حكم، أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات؟ قال: «على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة».[٣]
وتعتبر شهادة خمسين في هلال شهر رمضان مع فقد العلّة على الرواية.[٤]
والقسّامة خمسون رجلاً يقسمون أنّ فلاناً قتل فلاناً في العمد، وخمسة وعشرون في الخطاء، وستة رجال في عضو أو جرح بلغ الدية، وفي دونها بحسابه منها.
[١] الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف ووجه عدم إيجابها القصاص، بل توجب المال انّ في قصاصها لا يؤمن الجارح من الموت.
[٢] الآمة بالمد: اسم فاعل وبعضهم يقول: المأمومة، وهي الشجة التي بلغت أُمّ الرأس.
[٣] الوسائل، ج٢٧، الباب٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث٣٣.
[٤] الوسائل، ج١٠، الباب١١ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث١٠.