الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٤٤٣
قول السيد مع يمينه.[١]
وإذا كاتب عبديه بعوض، فعلى كلّ منهما منه بحساب قيمته، و لا يتعلّق به حكم غيره، ويعتق بأداء حصّته وليس أحدهما كفيل صاحبه، وليس للمولى عتق رقيق المولى عليه، ولا تدبيره ولا كتابته، وقيل يجوز كتابته إن رأى فيها الحظ له[٢]والكتابة الفاسدة لا يعتق المكاتب بها وإن أدّى، فكسبه لسيده عاش المكاتب أو مات.
وإذا كان نصف العبد قناً ونصفه مكاتباً، فكسبه له ولمن لم يكاتبه، فإن طلب أحدهما المهاياة أجبر الا[٣]خر عليه .
فإن خلف سيد المكاتب ابنين وأبرأ أحدهما، عتق نصيبه ولم يقوّم عليه نصيب شريكه.
وإذا أعطى إنسان زوجة أبيه المكاتبة ما تستعين به على كتابتها بشرط أن لا تختار على أبيه، إذا أعتقت فلا خيار لها. والفاضل من كسب المكاتب بعد أداء ما عليه ، له فإن عيّن السيد نقداً في العقد، وإلاّ كان من نقد البلد، وإن اختلف فمن غالبه، فإن تساوى بطلت الكتابة. وإذا حنث في يمينه كفّر بالصوم، ولا يجب عليه التكفير بالمال، وإن فعله لم يجزئه وإن أبرأ السيد مكاتبه من المال برأ، وعتق.
والمرتد عن الفطرة لا يصحّ أن يكاتب عبداً، لأنّه انتقل إلى الوارث، وإن لم يكن عن فطرة صحّت كتابته، فإن قتل بردّته فكالموت.
وإذا جنى المكاتب عمداً على نفس سيده فلوارثه قتله، وإن جنى على
[١] وفي هامش نسخة: القول قول العبد في المال، وقول السيد في المدة ونجوم الكتابة.
[٢] أي للمولى عليه.
[٣] المهاياة: النوبة والمراد هنا النوبة بين الشريكين.